وأما محجة الطريق (١): فالنهي [فيها](٢) محمول على الكراهة أيضًا؛ لأن محجة الطريق وقارعته لا تخلو في غالب [الأحوال](٣) من أرواث الدواب وأبوالها، فيستحب له أن يتنحى عن ذلك قليلًا في حالة الاختيار.
وأما حالة الاضطرار: فالصلاة فيها جائزة.
وهو قوله في كتاب الصلاة الثاني في صلاة الجمعة [إذا ضاق المسجد بأهله فقال [لا بأس](٤) بالصلاة في الطريق الملاصقة بالمسجد، وإن كانت فيها أرواث الدواب، وأبوالها -يريد ما لم يكن للنجاسة عين قائمة] (٥).
وأما الحمام:[فإنه](٦) نهى عن الصلاة فيه [لنجاسته](٧) أيضًا، إلا أن يكون فيه موضع يوقن طهارته فيصلى فيه.
فهذا يصح إذا كان فيه موضع محجوز لا يدخله إلا طاهر، وإلا فالحمام [الأصل فيه](٨) النجاسة؛ لما عُلم بالعادة أن الناس لا يتحفظون فيه من البول ولا النجاسات.
(١) جادة الطريق: وسنَنَهُ. لسان العرب (٢/ ٢٢٨). (٢) في ب: في ذلك. (٣) في أ: الحال. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من جـ. (٦) في أ: فإنما. (٧) سقط من ب. (٨) في ب: أصله.