وأما إعداد المتحد: فكالإمام، فإنه متحد في رأي العين، لكن [الشرع](١) عدده، وأقامه مقام العدد والجماعة، إذا صلى وحده، فإنه لا يعيد تلك الصلاة في جماعة [ولا تعاد تلك الصلاة في](٢) ذلك المسجد بعد صلاته مرة أخرى.
و [أما](٣) اتحاد المتعدد: كالجماعة إذا تمالوا (٤) على قتل رجل واحد، فإنهم يقتلون [فيه](٥)، ولو كانوا ألفًا؛ فجعلهم الشرع في هذه الحالة كالرجل الواحد، وحكم [فيهم](٦) بمثل ما يحكم به في المتحد.
وأما المختلف فيه: هل يحكم له بحكم الجماعة الذي هو مقصود الكلام مثل: من صلى مع صبي يعقل الصلاة، أو صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة:
فالمذهب على قولين في الوجهين:
فالمشهور: أن من صلى بامرأته أنه لا يعيد.
والمشهور: أن من صلى مع صبي [أنه](٧) يعيد.
وظاهر المسألة لا فرق بين أن يكون الصبي إمامًا أو مأمومًا.
وسبب الخلاف: الإناث هل يندرجن تحت خطاب الذكران أم لا؟
فإن قلنا: إن الإناث يدخلن تحت خطاب الذكران: فلا يعيد من صلى
(١) في أ: الشارع. (٢) سقط من أ. (٣) زيادة من ب. (٤) تمالوا: تحازب القوم. (٥) في أ: به. (٦) في أ: لهم. (٧) سقط من ب.