وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (١)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (٢): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (٣).
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (٤).
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] (٥) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين (٦):
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (٧).
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.
(١) في أ: الثانية.(٢) زيادة من ب.(٣) انظر: المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).(٤) في ب: يتمادى.(٥) زيادة من ب.(٦) المدونة (١/ ٨٩).(٧) زيادة من ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute