وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له](١) أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال](٢) الإمام و [المأموم](٣) من أحد وجهين:
إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب](٤) النوادر (٥): [و](٦) لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء (٧) في السفينة أن [يؤمهم](٨) أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.
والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة](٩) جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور (١٠).
(١) سقط من أ. (٢) في ب: حالته. (٣) في ب: المأمونين. (٤) سقط من ب. (٥) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣). (٦) سقط من ب. (٧) من أصابهم دوار البحر. (٨) في ب: يؤم. (٩) سقط من أ. (١٠) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).