ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول](١): عقدها وضع اليدين على الركبتين.
وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفًا](٢).
هل المراد بذلك [قضاء](٣) ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو](٤) النعاس، [و](٥) ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى](٦) قاضيًا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سُبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.
وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو](٧) بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه](٨).
والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.
والمزحوم [إذا زوحم عن](٩) السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال.
(١) في ب: يقال. (٢) في ب: مخالفة. (٣) سقط من أ. (٤) في أ: و. (٥) في أ: أو. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: وإما. (٨) سقط من ب. (٩) في ب: في.