وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار؛ فمنها ما خرجه مالك في موطئه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"(١).
ومنها ما خرجه مالك عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:"كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي اتبعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه"(٢).
هكذا رواه مالك وجماعة، وزاد في صحيح البخاري (٣): "كذا نبتاع الطعام جزافا".
وبهذه الأحاديث يستدل من قال: لا يجوز في الطعام عمومًا لا خصوصًا، وبه يستدل أيضًا أن ذلك لا يجوز لا في المكيل ولا في الموزون.
ومنها ما خرجه الدارقطني من طريق عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ولاه مكة نهاه عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن (٤).
ومن طريق آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ومن طريق آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ومن طريق آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(٥).
(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٥). (٢) أخرجه مالك (١٢١٣) ومسلم (١٥٢٧). (٣) حدث (٢٠٣٠) و (٦٤٦٠). (٤) صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٩٥٩). (٥) أخرجه أحمد (٦٦٢٨) وابن حبان (٤٣٢١) والطبراني في "الأوسط" (١٤٩٨).