القرض، وهي رواية [عيسى](١) عن ابن القاسم: أنه يجوز في [الاقتضاء](٢) من درهم كما يجوز في أصله، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله؛ لاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدفع [له](٣) درهمًا أثلاثًا ثم يأخذ [منه](٤) الدرهم الكامل من غير مراطلة؛ لأن ذلك ربا التفاضل، فينبغي أن لا يجوز [عند](٥) الاقتضاء كما لا يجوز يدًا بيد، وهذه العلة [معدومة](٦) في اقتضاء درهم البيع.
ووجه من جوز في الجميع جملة: أنهم لم يقصدوا في ذلك إلا [الرفق في](٧) القضاء والاقتضاء دون المصارفة والمكايسة.
ووجه من منعه جملة: أن ذلك مخاطرة، وكل واحد لا يدري مقدار ما أخذ إن كان وزن مثل ما دفع أو أقل أو أكثر مع التهمة أن يكونا قد تعاملا على ذلك ابتداء [والحمد لله وحده](٨).
(١) سقط من أ. (٢) في أ: اقتضاء. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: في عقد. (٦) في أ: مقدومة. (٧) في أ: في الرفق. (٨) زيادة من ع.