ميراثه إلى بيت المال] (١)، ولا يدفع لغير مَنْ ذكرنا؟ على الخلاف الذي قدَّمناهُ، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنَهُ يدفع لكلِّ مَنْ طلبهُ مِن النصارى، ولا يكلف البينة على أصل دينهم، وكيف توراثُهم عندهم، ولو كُلِّفوها لم [يأتوا](٢) إلا بمثلهم، فمن أخذهُ منهم، وقال: هكذا موراثتنا أعطيه. فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولًا ولا يكون فيئًا حتى يرث الله [الأرض](٣) أو يأتى له طالب وهو قول المخزومي في "العُتبية"، وبقية أقوال المسألة كُلّها في كتاب "ابن الموّاز" و"كتاب ابن سحنون" رضي الله عنهما [والحمد لله وحده](٤).
(١) سقط من أ. (٢) في أ: يأتوها. (٣) سقط من أ. (٤) زيادة من جـ، ع، هـ.