في "كتاب الصدقة"، وسواءٌ باعها بعد الهبة أو بفور الهبة.
والثانى: أن البيع مردود، باع [مغافصة](١) أو بعد حين، وهي رواية [ثابتة عن أصبغ وعبد الملك بن الماجشون](٢) عن مالك، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، في أنَّ الهبة تلزم العقد، ولا رجوع فيها للواهب إلا أن يردَّها الموهوب لهُ ولم يقبلها.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة أو بعد التمكُّن:
فإن باعها مغافصة رد البيع.
وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع، وهو قول أصبغ.
وسبب الخلاف: هل عقد الهبة أقوى والحوزُ فرع؟ وهو المشهور.
أو الحوز أقوى من عقد الهبة، وهو مذهب العراقيين.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا فوَّتها بالهبة لغير الأول، فقبضها [الآخر هل](٣) الأول أولى بها أو الثاني؟ فالمذهب على قولين منصوصين في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّ الأول أحق بها من الثاني، وهو قول ابن القاسم.
[والثانى](٤): [أن](٥) الثاني أحقُّ بها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، هل عقدُ الهبة أقوى أو الحوز أقوى؟
والجواب عن الوجه الثالث: إذا فوَّتهُ بالعتق، إذا كان عبدًا أو بإيلاءٍ إن
(١) في أ: بفور الهبة. (٢) في أ: "ثابت وعبد الملك بن الماجشون" وفي جـ: "ثابتة عن عبد الملك بن الماجشون". (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ.