الثاني: أنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم [وهو المشهور وهو نص المدونة وعلى القول بأنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم] (١)، فلا يخلو من خمسه أوجه:
أحدها: أن يعتق في الصحة، [ويُعثر] (٢) عليه في الصحة.
والثانى: أن يعتق في الصحة، فلم يقوم عليه حتى مرض.
والثالث: أن يعتق في الصحة، فلم يُعثر عليه إلا بعد الموت.
والرابع: أن يعتق في المرض، فأُقيم عليه فى المرض.
والخامس: أن يعتق في المرض، فلم يشعر بفعله حتى مات من مرضه ذلك.
فإن أعتق في الصحة [وعثر عليه في الصحة] (٣)، فلا يخلو شريكه من أن يكون قد أحدث في نصيبه حدثًا [أم لا] (٤).
فإن لم يحدث في نصيبه حدثًا، فلا يخلو المعتق من أن يكون واحدًا أو اثنين:
فإن كان الشريك المعتق واحدًا، فإن كان موسرًا ببعض نصيب الشريك، هل يقوم عليه العبد بمقدار غلبته أم لا؟
قولان:
أحدهما: أنه يقوم عليه بمقدار غلبته، وهو نص قول مالك في "المُدوَّنة".
والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا إذا كان موسرًا بقيمة جميع نصيب
(١) سقط من أ.(٢) في هـ: وعثر.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute