واختلف في تأويل قول مالك في الفصل الأول إذا اشتراه وعليه دين يفرقه حيث قال: لا يعتق عليه.
هل هو وفاق لقوله في الفصل الثاني أو خلافٌ له؟ على قولين:
أحدهما: أنه موافق [له](١)، وأن معنى قوله في الأول لا يعتق عليه، كقوله يرد البيع في الثانية وهو تأويل الشيخ أبى الحسن بن القابسى، وهو الصحيح, لأن المسألة جاءت [مجتمعة](٢) باللفظين في "كتاب المبسوط" ونصها: قال مالك: ومن اشترى أباه، وعليه دين أو عنده بعض ثمنه لا يعتق منه شىءٌ، وأرى أن يردَّ البيع.
ثم قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك، وأرى أن يُباع منه [ببقية الثمن](٣) وهذا هو الصحيح.
والثانى: أن معنى قوله في [الأولى](٤)"ولا يعتق عليه" أنه يباع في الدين [ولا يرد البيع](٥).
والثالث: ينتقض فيها البيع، وهذا تأويل الشيخ أبى محمَّد بن أبي زيد.
فعلى تأويل القابسى وما في "المبسوط"، يكون في المسألة قولان:
أحدهما: أنه يرد البيع في [الفصلين](٦)، وهو قول مالك، ويكون قول الغير حُجَّة لهُ.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: ببقيته. (٤) في هـ الأول. (٥) سقط من أ. (٦) في هـ: اللفظين.