فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان](١) حر إن لم [يدخل](٢) الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل](٣) أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.
فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا](٤)؟ قولان قائمان من "المُدوّنة" من "كتاب بيع الخيار" ومن "كتاب النذور" من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم](٥) ماتت الأُم.
ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال](٦) إلا أن يؤخره.
وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا](٧)؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.
والثانى:[أنه](٨) ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب
(١) سقط من أ. (٢) في أ: أدخل. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: بيدها إن. (٦) في هـ: الهلال. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ.