فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:
أحدها:[مرةً](١) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم](٢) وأصبغ في [غير "المُدوّنة"] (٣).
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه](٤) الولد [بلا تفصيل](٥) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر](٦) أو لأكثر، ولا [ينفعه](٧) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع](٨)؟
واختلف في تأويل [قول](٩) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة
(١) سقط من أ. (٢) في هـ: عبد الملك. (٣) في هـ: المدونة. (٤) في أ: ألزمت. (٥) في أ: بالتفصيل. (٦) سقط من هـ. (٧) في أ، جـ: ينفيه. (٨) في أ: بالوضع. (٩) سقط من أ.