والثانى: أنَّهُ يُسجن حتى يحلفُ عليه وإن كان سجنُهُ أبدًا، وهو قولُ مالك في "المدوَّنة" أيضًا.
والثالث: أنَّهُ إن طال سجنُهُ خُلى بينهُ وبين امرأتهِ، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والقول الرابع: أنَّهُ إنْ طال سجنُهُ دخل الإيلاء، لأنَّهُ مضار على رواية ابن نافع. عن مالك رحمه الله.
وسبب الخلاف: اختلافهم في النكول مع الشاهد، هل هو كاليمين مع الشاهد أم لا؟
وأمَّا الوجهُ الثاني: إذا كان الطلاقُ مُقيدًا، فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون مُقيدًا باليمين.
والثانى: أن يكون مُقيدًا بالمال [فإن كان مقيدًا باليمين](١) مثل: أن [يطلقها](٢) بفعلٍ أو قول فهل تلفَّق الشهادة إذا كانت الشهادتان على قولين مُتفقين أو مُختلفين أو بفعلين مُتفقين أو مختلفين أو أحدهما على قول، والآخر على فعل في [موضع أو في موضعين. أما الأقوال فلا تخلوا من أربعة أوجه](٣):
فالوجه الأول: إذا اتفق اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم.
والثانى: أن يختلف اللفظ ويتَّفق المعنى، ويتفق ما يُوجبهُ الحكم.
والثالث: أن يختلف اللفظ ويختلف المعنى ويتفق ما يُوجبهُ الحكم.
والرابع: أن يختلف اللفظ ويختلف المعنى وما يُوجبهُ الحكم.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: يطلق طلاقها. (٣) سقط من أ.