فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:
أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.
والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] (١).
والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] (٢) وطء بعد الطلاق أم لا.
والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] (٣) مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.
والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال: "لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".
فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.
والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.
فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] (٤).
فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:
فإن كانت [البينة] (٥) حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:
(١) سقط من أ.(٢) في أ: لها.(٣) سقط من أ.(٤) في أ: بعينها.(٥) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute