مبتدأ وخبر، لأنَّ الكلام المنسوق المتتابع كالجملة الواحدة إذا [كانت](١) مِن جنسٍ [واحد](٢)، وهذا على "مذهب مالك" رحمه الله.
وأمَّا على "مذهب الشافعى [وأبى حنيفة](٣) "، فإنَّهُ لا يلزمُهُ إلا تطليقة واحدة [إذا كان مِن جنسٍ واحدٍ، وهذا](٤) في غير المدخول بها، لأنها بالطلقة الأولى بانت، والثانية والثالثة لم تُصادِف مَحَلًا قابلًا.