واختُلف في الهدية فأجاز في "المُدوّنة" أنْ يهدى لها.
[ومنعها](١) ابن حبيب في غير "المُدوّنة".
فإن كان ما أحدثهُ في العدَّة الوعد فذلك مكروهٌ [له](٢) بالاتفاق ابتداءً لما يُتقى فيه مِن البراء المؤدى إلى مُخالفة الوعد، ومُخالفة الوعد مكروهة على الجُملة، ولهذا [كره](٣)[المواعدة](٤) في الصرف [أيضًا](٥) لأنَّ الذي وعد بين حالتين ممنوعتين:
إما أنْ يَفي بما وعد: فيؤدى ذلك إلى النظرة في الصرف، لأنَّ العقد الواقع إنْ وقعَ فسبَبُهُ الوعد المتقدم.
أو لا يفى بما وعد: فيؤدى ذلك إلى مخالفة الوعد [ومخالفة الوعد](٦)[ممنوعة](٧).
فإن وقع العقدُ بعد العدَّة: فالنكاح جائز لهُ، ولا يُفسخ بالاتفاق، وسواء كان الوعدُ مِن أحد الزوجين أو الولى ممن يملك الجبر أو لا يملكهُ.
وأمَّا المُواعدة: فمعناها المُفاعلة [والمفاعلة](٨) لا تكون إلا مِن اثنين فمكروهة أيضًا ابتداءً، لقولهِ تعالى:{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. . . .} الآية.
[و](٩) لأنه إن وقع العقد بعد العِدَّة. بواسطة المواعدة في العدَّة:
(١) في أ: ومنعه. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: كُرهت. (٤) في أ: العدة والمثبت هو الصواب. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) في أ: مذمومة. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من أ.