يصحُّ، فلو قرأها مرةً واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات، كان كاذبًا.
قال: وكان مِن حُجَّة ابن عباس - رضي الله عنه - أن الله تبارك وتعالى [بيَّن](١) في كتابهِ لفظ الطلاق، فقال عزَّ وجل:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} يُريد أكثرُ الطلاقِ الذي يُمكن [بعده](٢) الإمساك بالمعروف: وهو الرجعة في العدَّة.
ومعنى قولُهُ:{أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، يُريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدَّتُها، وفي ذلك [إحسانٌ](٣) إليه وإليها، إن وقع الندم منهما، قال الله تعالى:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.
يريدُ الندم على الفُرقة والرغبة في الرجعة.
وموقع الثلاث غيرُ [حسن](٤)، لأنَّهُ ترك [للمندوبة](٥) التي [وُسِّعَ](٦) بها ونُبِّهَ عليها، فذكر الله تعالى لفظِ الطلاق مُفرقًا يدلُّ [على أنه](٧): إذا جَمَعَ فهو لفظٌ واحد.
وقال [العتبى](٨) في إلزام المذهب واستقراء مذهب المبتدعة مِن "المُدوَّنة" وقد تخرَّج لنا من غير ما مسألة مِن المُدوَّنة ما يدلُ على ذلك.
فمنهُ قولُ الإنسان: مالى صدقة في المساكين، أنَّ الثُلُث يُجزؤهُ مِن ذلك قال: ولو ذهبنا إلى ذكرِ ذلك لطال الكتاب وخَرَجَ عن حدِّ
(١) في ع، هـ: فرق. (٢) في أ: فيه. (٣) في هـ: تحسين. (٤) في هـ: محسن. (٥) في هـ: للمندوحة. (٦) في هـ: وَسَعَ الله. (٧) سقط من أ. (٨) في أ: ابن مغيث.