وأما تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ [الطلاق](١): فذلك مبني على أصل، وهو هل النظر [إلى](٢) الألقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى [المعاني](٣) ثم لا فرق؟
والجواب عن الفصل الثالث: إذا كان الخلع من جهة الزوج، وفيه ثلاثة أسئلة في "المدونة":
أحدها: أن يقول لها: خالعتك على مال، ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن هناك مال ولا ذكره.
والثاني: أن يكون بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع](٤).
والثالث: أن يكون بلفظ الطلاق على مال يدفعه [الزوج](٥) إليها من غير شرط.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان بلفظ الخلع على مال أو [على](٦) غير مال، هل يكون بائنا أو رجعيًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه طلاق بائن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه رجع، وهو قول غيره في "المدونة" فيما إذا خالعها على أن
(١) في أ، جـ: التعليق. (٢) في ع، هـ: في. (٣) في أ، جـ: المعنى. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.