وإن كان نقصانًا فذلك بينهما ولا ضمان عليها فيما نقص.
فإن كان زيادة أو زيادة ونقصانًا: فذلك بينهما أيضًا إنصافا على ما هو عليه من نماء أو نقصان.
والوجه الثالث: إذا كان التفويت من سبب أجنبي مثل أن يكون الصداق عبدًا فجنى عليه أجنبي جناية، [فإنهما يتبعان به بما](١) نقصته الجناية، ويكون بينهما نصفين، فمن عفا منهما سقط حقه وأتبعه الآخر بقدر حقه.
والوجه الرابع: إذا كان سبب الفوات من قبل الصداق نفسه مثل أن يكون عبدًا فيجني عليه جناية فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن [يسلمه](٢) من هو في يديه منهما من الزوج أو الزوجة.
والثاني:[أن يفتديه بأرش تلك الجناية](٣).
فإن أسلمه من هو في يديه منهما [على القول أن المرأة تملك نصف الصداق بالعقد خاصة](٤) فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يحابي في الدفع.
(١) في ع، هـ: فإنما يتبعاه بقدر ما. (٢) في أ، جـ: يفتديه. (٣) في أ، جـ: أن يسلمه إلى المجني عليه. (٤) سقط من أ، جـ.