ووجه القول الرابع:[أن ليس لها إلا ربع دينار](١) لأن الغرور من جهة السيد حين لم يعرف بحالها، ولا أشهر أمرها، فكان التفريط من جهته.
وأما القول الخامس: الذي جعل لها نصف صداق أمة ونصف صداق حرة: فلا وجه له فيما ظهر لنا.
فإن اختلف الزوج والسيد، فالسيد يدعي أن الزوج علم أنها أمة، والزوج يقول: إنما ظننت أنها حرة، فالقول قول الزوج، وعلى السيد البينة [على](٢) ما يدعيه، وهو قول أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية".
[قال أصبغ](٣) ولو أقرَّ الزوج [الآن](٤) أنه عالم أنها أمة، وقد فشا [وعُرف](٥)[في السماع](٦) أنها غرَّته بأنَّها حرة، فلا يصدق [إلا](٧) على ما يدفع عن نفسه، من غرم قيمة ولده، ولا يقبل فيما يريد من [إرفاقه](٨)، وإن صدقه السيد على ذلك.
ولا فرق في جميع ما ذكرناه من الخلاف في الصداق وغيره، من أن تكون [الأمة](٩) الغارة ممن سبق فيها عقد من عقود الحرية، كالإيلاد
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في ع، هـ: واشتهر. (٦) سقط من أ. (٧) في جـ، هـ: الآن. (٨) في ع، هـ: إرفاقهم. (٩) سقط من أ.