فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:
فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.
وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:
فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] (١):
فإن أمسكها: كان لها [الصداق] (٢) المسمَّى.
وإن [فارقها] (٣): فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟
على خمسة أقوال:
أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر "المدونة".
والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في "الموازية"، ولابن القاسم مثله في "العتبية".
والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في "النوادر".
و [القول] (٤) الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.
والخامس [من الأقوال] (٥): إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت
(١) في ع، هـ: فارقها.(٢) سقط من أ.(٣) في ع، هـ: اختار الفراق.(٤) سقط من أ.(٥) زيادة من ع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute