مساوٍ للأمة في ذلك [بلا خلاف](١) ومثل: الطلاق والعدة [عندنا](٢) أيضًا، لأن طلاق العبد عندنا على النصف من طلاق الحر، إلا أن الطلقة لا تتبعض [فكملت](٣) عليه تطليقتان.
وكذلك العدة في ذوات الحيض، لما كانت الحيضة لا تتبعض، [كملت عليه حيضتان](٤).
وأما القسم الثالث المختلف فيه: هل العبد مساوٍ للحر أو مخالف له [فمثل ما يباح له](٥) من عدد النساء في النكاح، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أن العبد يتزوج أربعًا حرائرًا كُنَّ أو إماءً، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه لا يتزوج إلا اثنتين على النصف [من الحر](٦)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في كتاب ابن المواز، وهو مذهب الليث بن سعد.
واختلف أيضًا في الأجل إذا آلي أو اعترض عن زوجته أو فقد، وفي [عدد](٧) حده إذا قذف [رجلًا](٨)؟ على قولين:
(١) سقط من أ. (٢) في هـ: على مذهبنا. (٣) في أ: وكملت. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) في أ: أقل. (٨) في هـ: حرًا.