فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن الموَّاز كلامًا متناقضًا في نفسه، وقال: لا يخلو الذي تزوج منها من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج:
فإن تزوجها قبل زوج، فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق؛ لأنه إن كان هو الأول [فنكاحه](١) الثاني، كلا شيء؛ لأنه رجعت إليه امرأته، وهو لم يطلق.
وإن كان هو الثاني فكذلك أيضًا، لأن نكاحه بعد الأول، كلا نكاح، لأنه تزوج امرأة غيره، [فإن تزوجها بعد الفسخ فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق](٢).
فإذا تزوجها [أحدهما](٣) بعد زوج، فإنها ترجع عنده على تطليقتين، وهذا كلام [متناقض](٤) لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق، فكيف ترجع [عند](٥) الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق، لأنه فسخ [وقع](٦) بحكم حاكم، والأول منهما مجهول.
وإن كان بغير طلاق، فكيف [يلزمه](٧) الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير [طلاق](٨) يوجبه عليه حكم حاكم.
وهذا الكلام كما تراه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
(١) في أ: فنكاح. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في أع، هـ: مدخول، وفي جـ: مجهول. (٥) في أ: إلى. (٦) في أ: لو وقع، وفي ب: لو رفع. (٧) في أ، جـ: يلزم، وفي ع: يلزمهما. (٨) في أ: أن.