دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.
فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟
قولان:
أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] (١)، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] (٢)، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] (٣) فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.
واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.
والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.
تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] (٤) ويتلوه كتاب النكاح
(١) سقط من أ.(٢) في ب: وذووا الأسهام والعصبة.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute