أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول مالك في "المدونة" وكتاب محمد.
والثاني: أن ذبيحته لا تؤكل على معنى الاستحباب، وهو قول أبي مصعب.
وكذلك ذبيحة [المرأة](١) عنده [كان](٢) ذبحها على معنى الاضطرار أو الاختيار.
قال مالك [في كتاب محمد](٣): "وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي [أضحيته](٤)، والفرق بينهما [صحة](٥) وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف".
وقولنا:"عاقل"، احترازًا من المجنون والسكران، فإن ذكاتهما ليست بذكاة، لعدم القصد، ولا خلاف عندنا أن الذكاة تفتقر إلى النية، ولا يصحُّ وجودها من السكران والمجنون.
وقولنا:"غير مضيع للصلاة" احترازًا من تارك الصلاة ومضيعها، فإن من أكل ذبيحته قولان:
أحدهما: قول مالك "أنها تؤكل"، وهو المشهور.
والثاني: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف: هل يكفر من ترك الصلاة أو لا يكفر؟
وقولنا:"من كتابي ذبح لنفسه" احترازًا من أن يذبح لمسلم نيابة عنه،
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ.