أحدهما: أنه يحنث بترك متاعه، إلا أن يترك ما لا حاجة له [به](١)، مثل: الوتد والمسمار، وهو قول ابن القاسم في ["الكتاب"(٢)] حيث قال: "والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له".
والثاني: أنه لا يحنث بترك متاعه، تركه اضطرارًا أو اختيارًا، وهو قول أشهب، وأراه [ذهب](٣) في ذلك إلى قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}(٤)، فنفى [عنها](٥) اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع.
وكذلك لو حلف ألا يسكنها، فاختزن فيها: حنث عند ابن القاسم، ولم يحنث عند أشهب.
ولو اشتغل بنقل [ما فيها](٦) من أشيائه أيامًا: لم يحنث عند الكل، لأن ذلك غاية المقدور.
فإذا انتقل منها وسكن في غيرها، لم يعد إليها [أبدًا](٧)، لأن يمينه على العموم.
وإن كانت يمينه على الانتقال، مثل: أن يحلف لينتقلن من هذه الدار،
(١) سقط من أ. (٢) في ب: المدونة. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) سورة النور الآية (٢٩). (٥) في أ: عنه. (٦) في أ: قماشه. (٧) سقط من أ.