أيمانهم، هل يحمل يمينه على البساط أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه، فقد اختلف فيه [المذهب](١) على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بالبساط، فيحمل [عليه](٢) إن كانت ليمينه بساط، ومعنى البساط: السبب الموجب لليمين.
والثاني: أن اللفظ مقدم على البساط، وهو المقصد العرفي.
والثالث: أنه يحمل عليهما، فإن اجتمعا [بدأ](٣) ببساط يمينه، وإن عدما رجعا إلى العادة.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة، هل يقبل منه [النية](٤) إذا ادعى أم لا؟ قولان:
أحدهما: أن نيته مقبولة.
والثاني:[أنها](٥) غير مقبولة.
وينبني الخلاف على الخلاف [في اليمين](٦): هل [اليمين](٧) على نية الحالف أو على نية [المستحلف](٨)؟ والقولان مرويان عن ابن القاسم في "العتبية"(٩) من رواية أصبغ.
وإما إذا حلف ألا يأكل هذا الشيء [أو من هذا الشيء](١٠)، مثل: أن يحلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) في ب ـ: أن نيته. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: هي. (٨) في ب: المحلوف له. (٩) البيان والتحصيل (٣/ ٣٢١). (١٠) سقط من أ.