والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب "ابن المواز"(١): فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه](٢) أو نذر أن يذبح ولده.
فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة:[وقال](٣) في "الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.
وقال ابن القاسم في كتاب "ابن المواز": "وابنه والأجنبي في ذلك سواء".
واختلف فيما إذا قال:"أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده](٤).
(١) انظر:"النوادر" (٤/ ٣٢). (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) زيادة من جـ.