قال ابن حبيب: وأدناهم: الذمى من حر أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان.
وقوله: ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطرافهم يجعل خمسه في بيت المال، بل ذلك أمر يكون بيد الأدنى ويلزم الإمام أمانه، ولا خروج له عنه، وهذا هو الظاهر [من قوله](١) عليه السلام. " [أو](٢) ذلك" أمر متوقف تمامه على إجازة الإِمام وإمضائه؛ إن رأى نفوذه أمضاه، وإن رأى رده إلى مأمنه ولا أمان له إن [وُجد](٣) بعد ذلك، وهو الظاهر من قوله عليه السلام [في قصة أم هانئ حيث قال](٤): "قد أجرنا [من](٥) أجرت يا أم هانئ"؛ إذ لو كان أمانها لازمًا نافذًا لا خروج لأحد عنه لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا [من](٦) أجرت يا أم هانئ"(٧)، فكان المفهوم من قوله [- صلى الله عليه وسلم -](٨): "قد أجرنا [من](٩) أجرت" أن جوارها لا يتم ولا [يمتد](١٠) إلا بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذا قال عبد الملك وسحنون وابن حبيب [تم الكتاب والحمد لله وحده](١١).
(١) في أ: لقوله. (٢) في أ: لك. (٣) في ب: أُخذ. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: ما. (٦) في أ: ما. (٧) تقدم. (٨) سقط من أ. (٩) في أ: ما. (١٠) في ب: ينعقد. (١١) زيادة من جـ.