كتابته] (١)، فإن أدَّى: كان حرًا، وإن عجز: كان رقيقًا له.
وأما أُمُّ الولد: فإنها تنتزع من يده ويأخذ قيمتها.
والمعتق إلى أجل: يكون له خدمته، فإذا حلَّ الأجل خرج حرًا.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا أسلموا على مال للمسلمين أو لأهل الذمة: فقد حكى ابن حبيب إجماع [أهل](٢) المذهب أنه أحق بما في يده مما أسلم عليه [من أربابه](٣)؛ لقوله عليه السلام:"من أسلم على شيء فهو له"(٤)، وهذا عموم يخصصه الإجماع؛ لأنه يتناول الأحرار وغيرهم ممن ينطلق عليه اسم شيء، ثم إن الحر خرج بالإجماع. [والحمد لله وحده](٥).
(١) في ب: فإنما تكون للذي أسلم عليه. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) أخرجه أبو يعلى (٥٨٤٧) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١١٣). من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٣٦). وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١٩٠٨). (٥) زيادة من جـ.