فإن فداه السيد: استخدمه حتى يموت السيد أو يعتق من ثلثه ولا يتبع بشيء [مما](١) فداه وإن مات السيد من فوره؛ لأنه إنما أفدى الخدمة لا الرقبة [كجناية](٢) سواء.
وان أسلم السيد خدمته إلى الذي فداه: فإنه يستخدمه بما فداه به، فإن استوفى والسيد حي: رجع إليه، وإن مات [السيد قبل أن يستوفي](٣) والثلث يحمله: فإنه يخرج حرًا.
وهل يتبع بما بقى عليه مما فدى به أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يتبع به جملة سواء اشتراه من المغنم أو من أهل الحرب.
وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون.
[والثاني: أنه لا يتبع بشيء مما بقى عليه وهو نص ابن القاسم في المعتق إلى أجل والمدبر مثله - قال بعضهم: وهو أصل قول مالك وهو رأيه برواية أبي زيد بن أبي العمر عن ابن القاسم في "ثمانيته"] (٤).
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه من [المقاسم](٥)[أو من أرض الحرب. فإن اشتراه من المقاسم](٦) فلا يتبعه بشيء [كالحر](٧)، وإن
(١) في ب: من. (٢) في ب: كجنايته. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. والمثبت من ب. (٥) في ب: المغنم. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.