ومرة قال: إن استيلاءهم يقطع الملك، وهو ظاهر قوله في "المدونة"(١): (إذا أسلم [الحربى] (٢) ببلده ثم قدم إلينا وخلف أهله و [ولده](٣) في دار الحرب، ثم غار المسلمون على تلك الدار فغنموا أهله وماله وولده: أن ذلك كله يكون فيئًا).
وهذا فيه بناء على أن حوز المشركين يقطع الملك، فإذا جعل حوز الدار [يقطع الملك](٤) فبأن يقطعه حوز أهل الدار أولى وأحرى، وهذا ظاهر لمن أنصف وتأمل وصفًا كما وصف.
والجواب عن [الوجه](٥) الثالث: إذا جعل حاله ولا يدري هل هو لمسلم أم لا؟ فهذا لا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه يجوز الإقدام على قسمته.
فإذا قسمت الغنيمة، ثم جاء من يستحق منها شيئًا بعد القسمة: فلا يخلو المُسْتَحَق منها من أن يكون عروضًا، أو حيوانًا ناطقًا أو صامتًا.
فإن كان عروضًا، أو حيوانًا صامتًا: فلا يخلو من أن يكون قائمًا بيده أو فائتًا ببيع.
فإن كان قائمًا بيده: فالخيار لربه إن شاء أخذه بالثمن الذي أخذه به [من الغنيمة](٦) -شاء مشتريه أو أبى، كان من أهل المغنم أو من غيرهم- وإن
(١) (٤/ ٣٠٤). (٢) سقط من أ. (٣) في ب: ماله. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.