التي [من](١) العادة السفر بها إلى بلاد المسلمين: يصدقون ولا يستباحون.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا ظهر منهم دليل التكذيب؛ مثل أن يدعي أنه رسول، ولا مكاتبة معه وليس مثله يُرْسَل، أو لم يكن له من يفديه ولا قرابة [له](٢) في بلاد المسلمين، أو لم تكن عادته السفر إليها أول لا متاجر معهم ومعهم السلاح: فهم فيء ويرى فيهم الإِمام رأيه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أشكل أمرهم وجهلت حالتهم، ولا ظهرت معهم دلائل التصديق ولا دلائل التكذيب: فلا يخلو العلج عن أن يؤخذ ببلاد العدو، أو في بلاد الإِسلام.
فإن أخذ ببلاد الكفار وهو مقبل إلينا، فقال: جئت أطلب الأمان، هل يقبل قوله أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يستباح ويرد إلى مأمنه، ولا يكون فيئًا، وهو قول مالك في "المدونة".
والثاني: أنه يكون فيئًا [ويستباح ولا يقبل قوله](٣) وهو قول أشهب في "مدونته".
فوجه قول مالك: بأن ذلك أمر مشكوك فيه فلا [يستباح](٤) إلا بيقين، والترك أحسن.
(١) ساقطة من الأصل. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في أ: يقبل عليه.