١٨٥٧ - وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الماء (٢) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الملح". [١٣٥٩]
(١) قلت: بالإضافة إلى العلل الأخرى. (٢) عند عدم احتياج صاحبه إليه. (٣) إسناده ضعيف. (٤) العافي: الوارد، وكل طالب رزق أو خير: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر؛ من عفوته؛ أي: أتيته أطلب معروف. والعافية: الجماعة. وضمير (منه): لحاصل الأرض وريعها. اهـ. "مرقاة". (٥) قلت: ورواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح. لكن اختلف الرواة فِي حرف من الشطر الأول من الحديث، فبعضهم قال: "فله فيها أجر" - كما هنا -، وبعضهم قال: "فهي له"، ولم يتبين لي الراجح منهما حتى الآن، وانظر "الصحيحة" (٥٦٨).