يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير. [٣٣٤٠]
• مالك (١) أنه بلغه … بهذا مرفوعًا.
٣٢٧٦ - وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء. [٣٣٤١]
• ذكره (٢) رزين.
[١٦ - باب النفقات وحق المملوك]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٢٧٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [٢٤٩٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عَنْهَا -: البُخَارِيُّ [٥٣٦٤] في النفَقَاتِ، وَمُسْلم [١٧١٤/ ٧] في الأَحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٣٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٩٣] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [٨/ ٢٤٨] في القَضَاءِ.
٣٢٧٨ - وقال:"إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". [٢٤٩٧]
• مُسْلِمٌ [١٠/ ١٨٢٢] في المَغَازِي عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
(١) لم أقف على إسناده. (٢) علقه البخاري في "صحيحه"؛ وقد وصله ابن أبي شيبة - وغيره -، وقد خرجته في "الإرواء" (٢١٣٩).