٣٠١٦ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) ". [٢٢٨٥]
• الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، د ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٦/ ٥٨، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله عنهُ -، في النِّكَاح؛ إِلَّا (خ)(١٩٠٥) فَفِي الصَّوْمِ (٢).
٣٠١٧ - وقال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل (٣) ولو أذن له لاختصينا. [٢٢٨٦]
٣٠١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٤) ". [٢٢٨٧]
(١) الوجاء: رضّ عروق الخصيتين. والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء. (٢) بلى؛ أخرجه (٥٥٦٥) في (النكاح) أيضًا! (ع) (٣) الانقطاع عن النساء، وترك النكاح. (٤) تربت يداك: يقال: ترب الرجل؛ أي: افتقر، كأنه التصق بالتراب. ==