٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧]
وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧
• مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".
• البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩٠٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا نخابر (٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨]