وسلم بما ينبت على الأربعاء (١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [٢١٨٩]
• البُخَارِيُّ [٢٣٤٦] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ.
وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ؛ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.
• مِنْ كَلامِ اللَّيْثِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أُدْرَجَ في المَصَابِيحِ.
٢٩٠٥ - وعن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. [٢١٩٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ رَافِعٍ، (خ)[٢٣٣٢] في المُزَارَعَةِ، (م)[١٢٧/ ١٥٤٧] في البُيُوعِ.
٢٩٠٦ - وعن طاووس أنه قال إن أعلمهم أخبرني: يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا (٢) معلوما ". [٢١٩١]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس - رضِيَ الله عنهُ -، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (٢٣٣٠)، س ٧/ ٣٦] في المُزَارَعَةِ، (م) [(١٢٠/ ١٥٥٠)(١٢١/ ١٥٥٠)] في البُيُوع، (ت ١٣٨٥، ق ٢٤٥٦) في الأحْكَامِ.
٢٩٠٧ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال النبي صلى الله عليه
(١) الأربعاء: جمع ربيع؛ وهو النهر الصغير. (٢) أي: أجرًا.