٢٦٢٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. [٢٦٩٤]
• أبو داود (١٨٣٧)، والنسائي (٥/ ١٩٤) عنه فيه (١).
٢٦٢٧ - وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. . [٢٦٩٥]
• أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والترمذي (٢)(٨٤١) فيه وقال: حسن.
[١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٦٢٨ - عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء (٣) أو بودان (٤) فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [١٩٦١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٢٥)(٢٥٧٣) م (٥٠/ ١١٩٣)] في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَنْهُ.
(١) وصححه الحاكم (١/ ٤٥٣) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (٢) وقال: "حديث حسن، لا نعلم أحدًا أسنده؛ غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة … ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار … مرسلًا". قلت: مطر الوراق ضعيف الحفظ؛ لا سيّما إذا خالف مثل مالك؛ فالصواب في الحديث: الإرسال؛ وهو مخرج في "الإرواء" (٥/ ٢٨٣/ ١٤٦٠ - ٢) (٣) الأبواء: قرية تبعد عن المدينة ثلاثين ميلًا. (٤) وَدَّان: قرية بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال.