٢٧٦٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى:"المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".
٢٧٦٤ - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]
(١) الحائط: البستان. (٢) الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك -، والجمع: فُرقان.