٢٧٥٩ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠]
• ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه.
٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١]
• ابن ماجه (٢)(٢٤٣٢) عنه في القرض.
٢٧٦١ - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢]
• أخرجه البخاري في "تاريخه"(٣) عنه.
٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]
(١) أي: ذلك الشخص. (٢) وإسناده جيد؛ ثم تبين لي أنه ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (١١٦٢)، و"الإرواء" (١٤٠٠). (٣) لم نره فيه، ولا رأيناه - بهذا اللفظ - في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا! وإنما عزاه إليه صاحب المنتقى - كما في "المشكاة" -، وهو كتاب لأحد الحنابلة يجمع أحاديث - كما في "الطيبي" -! (ع) (٤) القلت: الفِصْفِصة؛ الواحدة قَتَّة؛ كتمرة وتمر. وقوله: حبل؛ أي: مشدود بحبل.