٢٨٩٢ - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨]
• البُخَارِيُّ [(٢٢١٣)(٢٢١٤)(٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
٢٨٩٣ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢) أو حائط (٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩]
٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى
(١) لم نره في "صحيح مسلم"، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (٢/ ٣٩٦)، ولا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ٢٩١)! (ع) (٢) الدار، والمسكن، ومطلق الأرض. (٣) البستان. (٤) السقب: القرب والملاصقة والمجاورة، ويروى بالصاد.