٣٩٦٩ - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [٣٠٨٢]
٣٩٧٠ - عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق (٤) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [٤٠٤١]
(١) أراد عشر أموال التجارة، لا عشر الزكاة فِي غلات الأرض. (٢) وكذا أحمد "المسند" (٣/ ٤٧٤)، وَ (٤/ ٣٢٢) وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف أبي داود" (٥٣٨). (٣) قلت: هذا الحديث - بهذا السياق - ليس للبخاري ولا لمسلم؛ بل رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة … به، وابن لهيعة سيّئ الحفظ. وقد خالفه الليث بن سعد فِي سياق متنه؛ فانظر "الإرواء" (٢٥٢٤). (٤) مبتدأ، والظرف (مع ذلك): خبره.