٥٢٦ - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:"ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
٥٢٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم،
(١) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ١٠٥ - ١٠٦)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج". (٢) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: "ضعيف السنن" (رقم ٢٨١).