٤١٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها (١) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل "[٢٩٢]
٤١١ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء ". (٢)[٢٩٣]
• مُسْلِمٌ [(٨٠/ ٣٤٣)، (٨١/ ٣٤٣)]
منسوخ.
وَقَالَ ابن عباس - رضِيَ الله عنهُما -: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.
• التِّرْمِذِيُّ [١١٢] عَنْهُ فِيهِ.
٤١٢ - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها
(١) أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة". (٢) إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.