٤٢٦ - عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. [٤٤٨]
• أبو داود (٢١٤) والترمذي (٥)(١١٠)، والدارمي (٧٥٩) عن أبي بن كعب كلهم فيه.
٤٢٧ - وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ". [٤٤٩]
(١) نبت يتنظف به. (٢) وإسناده ضعيف، والمتن بهذا اللفظ باطل، وهو مختصر من رواية أحمد (٦/ ٧٠). (٣) أي: ابن أمية؛ كما هو صريح في بعض الروايات. (٤) في "الحمام" (رقم: ٤٠١٢) والنسائي قبيل "الصلاة" (١/ ٧٠) وكذا أحمد (٤/ ٢٢٤) بسند حسن. (٥) وقال "حديث حسن صحيح"؛ - وهو كما قال، وقد حققت القول فيه؛ في "صحيح أبي داود" (رقم:٢٠٧ - ٢٠٨).