٣١٠٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧]
(١) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع). (٢) وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء" (١٨٨٢). (٣) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٣٥١).