١٤٢٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة". قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة (٢) أنثى أفأضحي بها؟ قال:"لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله". [١٤٧٩]
(١) الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة - واسمه: عامر -، وهو مجهول لا يعرف، قال الذهبي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف، وصدقه ابن القطان؛ لجهالة عامر. لكنه قد توبع، كما حققته - أخيرًا - في "صحيح أبي داود" الأضاحي؛ ولذلك نقلته من "ضعيف الجامع" إلى "صحيح الجامع". (٢) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره؛ ليشرب لبنها، ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن تمنح لها، وهو المراد هنا؛ كذا في "حاشية السندي". ويؤيده: رواية أبي داود بلفظ: "ضحية" بدل: "منيحة".