١٧٢٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبر ذلك على المسلمين. فقالوا: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال:"إن ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما ما بقي من أموالكم فكبر عمر. ثم قال: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته". [١٢٥٢]
• أبو دَاوُدَ (١)[١٦٦٤] عَنْهُ في الزكاةِ.
١٧٢٣ - وقال: "سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم فأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". [١٢٥٣]
• أبو دَاوُدَ (٢)[١٥٨٨] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ فِيهَا.
وفي رواية: "أَرْضُوا مُصَدِّقيكم"، قالوا: يا رسولَ الله! وإن ظلمونا؟! قال: "أرضوا مصّدِّقيكم، وإن ظُلِمْتُم".
• أبو دَاوُدَ (٣) [(١٥٨٩) س (٥/ ٣١)] عَنْهُ.
= (الإمارة) من حديث عدي بن عميرة الكندي. نعم؛ هو متفق عليه [البخاري (٩٢٥، ١٥٠٠، ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، ٧١٧٤، ٧١٩٧) مطولًا ومختصرًا بنحوه، ومسلم (١٨٣٢)] عن أبي حميد الساعدي! (ع) (١) قلت: ورجال إسناده ثقات، ولكن له علة خفية؛ تكشفت لي بعد أن تتبعت طرقه، وقد أودعت تحقيق ذلك في "الضعيفة" (١٣١٩). (٢) انظر "ضعيف أبي داود" (٢٧٨). (٣) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد خرجته في "صحيحه" (٣/ ٣٤) دون قوله: "وإن ظلمتم"، وهو رواية لأبي داود؛ وانظر "صحيح أبي داود" (١٤١٤).